مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

302

معجم فقه الجواهر

ب / 4 - صوم يوم دحو الأرض وعرفة : يستحبّ صوم [ يوم دحو الأرض ] من تحت الكعبة وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة الذي في ليلته ولد إبراهيم عليه السلام وولد عيسى عليه السلام . ويستحبّ [ صوم يوم عرفة ] وهو اليوم التاسع من ذي الحجّة [ لمن لم يضعفه ] الصوم عمّا عزم عليه [ من الدعاء ] كمّاً وكيفاً [ ويحقّق الهلال ] على وجه لا يقع في صوم العيد . 17 / 100 - 105 ب / 5 - صوم يوم عاشوراء على وجه الحزن : يستحبّ بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه [ صوم ] يوم [ عاشوراء ] وهو اليوم العاشر من المحرّم الذي قتل فيه أبو عبد اللَّه عليه السلام لا التاسع ، كما عن ابن عبّاس في أحد النقلين عنه . لكن قيّده المصنّف وجماعة بأن يكون [ على وجه الحزن ] لمصاب سيّد شباب أهل الجنّة عليه السلام لا أن يكون على جهة التبرّك والشكر ، كما يصنعه بنو اميّة وأتباعهم ، وجزم بعض متأخّري المتأخّرين بالحرمة . لكن فيه - مع أنّه منافٍ لظاهر اتّفاق الأصحاب - أنّ المستفاد من النصوص الكراهة . وما في المسالك من أنّ مرادهم بصومه على جهة الحزن الإمساك إلى العصر ، واضح الضعف . 17 / 105 - 109 ب / 6 - صوم يوم المباهلة : يستحبّ صوم [ يوم المباهلة ] بأمير المؤمنين عليه السلام وزوجته وولديه عليه السلام وهو اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، قيل : وهو الذي تصدّق فيه أمير المؤمنين عليه السلام بخاتمه في ركوعه فنزل قوله تعالى : " إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّه وَرَسُولُهُ . . . " . 17 / 109 - 110 ب / 7 - صوم كلّ خميس وكلّ جمعة : يستحبّ [ صوم كلّ خميس وكلّ جمعة ] لكن عن ابن الجنيد : أنّ صوم الاثنين والخميس منسوخ ، وصوم السبت منهيّ عنه . وفيه - كما في المختلف والدروس - أنّه لم يثبت عندنا شيء من ذلك . 17 / 110 - 112 ب / 8 - صوم أوّل ذي الحجّة : يستحبّ صوم [ أوّل ذي الحجّة ] . 17 / 112 ب / 9 - صوم رجب وشعبان : يستحبّ [ صوم رجب ] كلّه أو بعضه ، ولو يوماً منه أوّلًا أو آخراً أو وسطاً [ و ] كذا [ شعبان ] بالضرورة من المذهب أو الدين . وابتدع أبو الخطاب وأصحابه وجوب شعبان ، وجعلوا على إفطاره كفّارة . 17 / 113 ب / 10 - صوم يوم النيروز : يستفاد من النصوص ثبوت التأكّد في استحباب صوم يوم النيروز . 17 / 113 ب / 11 - صوم أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه : يستفاد من النصوص ثبوت التأكّد في استحباب صوم أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه . 17 / 113